تاريخ النشر : 30-11-2021
المشاهدات : 3511
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 

هل يجوز تبديل خاتم فضة بأخر 
ولا لازم أبيعه وبعدين اشتري الخاتم التاني ؟
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : يجوز بيع الفضة بالفضة إذا توفر في هذا البيع شرطان وهما : التماثل والتقابض في مجلس البيع . ومعنى التماثل ان تبيعي مثلا عشرة جرامات من الفضة بعشر جرامات أخرى سواء كانت إحداهما جيدة والأخرى رديئة أو كانت إحداهما مصوغة والأخرى سبيكة أو كانت إحداهما صحيحة والأخرى مكسورة وهكذا . ومعنى التقابض في المجلس أن يكون يدا بيد أي تأخذ وتعطي في نفس مجلس البيع .لما رواه مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) 
وفي رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ( فمن زاد أو استزاد فقد أربي الآخذ والمعطي سواء )           
قال النووي ( قال أصحابنا لايجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا ولاالفضة بالفضة كذلك سواء كانا مصوغين أو تبرين أو عينين أو أحدهما مصوغا والأخر تبرأ أو عينا أو جيدين اورديئين أو أحدهما جيدا والآخر رديئا أو كيف كان وهو مذهب الأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء وعلي ذلك مضي السلف والخلف ) المجموع (83/10) 
   وقال ابن رشد في البيان والتحصيل 444/6) ( لم يجز مالك ولاأحد من الصحابة شراء حلي الذهب أو الفضة بوزن الذهب والفضة وزيادة قدر الصياغة ) 
وقال ابن قدامة في المغني ( 29/4) ( والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل وهذا قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة والشافعي وحكى عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه وأنكر أصحابه ذلك ونفوه عنه ) انتهي من المغني
  وعليه لايجوز لك بيع خاتم من الفضة مثلا بغيره مع التفاضل كأن تبيعي خاتم من الفضة 20 جراما بغيره من الفضة 15 جراما أو تبيعي خاتمك الفضة بغيره من الفضة مع دفع الفارق نقودا كل ذلك لايجوز

logo